أحمد بن عبد الرزاق الدويش

359

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الفتوى رقم ( 21589 ) س : أريد الزواج بزوجة والد زوجتي ، بعد وفاته ، فهل تحل لي زوجة والد زوجتي - مع العلم أنها ليست بأمها ولا لها علاقة رحمية بها من قريب أو بعيد - أم لا ؟ وهل هي داخلة في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أم لا ؟ حيث إننا نسمي امرأة الأب عمة ، علما بأن زوجة والد زوجتي هذه قد أرضعت أحد أبنائي من قبل ، فهل هذا الرضاع يمنع من زواجي بها أيضا أم لا ؟ آمل منكم يا فضيلة الشيخ إفادتي والله يرعاكم . ج : لا مانع من تزوجك بزوجة والد زوجتك التي ليست أما لها بعد وفاته إذا لم يوجد بينكما رضاع محرم شرعا ، وكونها أرضعت أحد أبنائك فإن ذلك لا يحرمها عليك ، وزوجة الأب لا تكون عمة لأولاده من غيرها كما هو منتشر عند بعض الناس تقديرا لها ، وإنما هي زوجة أب .